آخر الأخبار

ضوابط تشغيل الأطفال وتنظيم عمل الأجانب في التشريعات العمالية الجديدة

 كتبت: ياسمين خيري 


ضوابط تشغيل الأطفال وتنظيم عمل الأجانب في التشريعات العمالية الجديدة

حدد قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لتشغيل وتدريب الأطفال وحظر العمل قبل سن 15 عاماً، بالتوازي مع وضع شروط تنظيمية لترخيص وتوظيف العمالة الأجنبية.

حماية حاسمة وحظر لتشغيل الأطفال قبل سن الـ 15

حدد قانون العمل الجديد محددات صارمة تعزز حماية الفئات الخاصة والمستضعفة داخل بيئة العمل، وفي مقدمتها الأطفال؛ حيث نص التشريع على تطبيق أحكام قانون الطفل واعتبار كل من لم يبلغ سن 18 عاما طفلا، مع التشديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عاما.

وأجاز القانون تدريب الأطفال بدءا من سن 14 عاما شريطة التنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووفق القرارات المنظمة الصادرة عن الوزير المختص. كما حظر القانون بصورة قاطعة تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأخلاق العامة.

وتشمل الضوابط التنفيذية لحماية الطفل ما يلي:

ساعات العمل: ألا تتجاوز 6 ساعات يوميا تتخللها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

العمل الليلي: حظر تشغيل الأطفال خلال الفترة الممتدة من الساعة 7 مساء وحتى 7 صباحا

الالتزامات الإدارية: إعلام الجهات المختصة بأسماء الأطفال العاملين، وتعليق لوائح العمل، وتوفير سكن مستقل لهم عن البالغين، مع منع الأبوين من تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام القانون.

 ضوابط تنظيم وتأطير عمل الأجانب

وفي إطار تنظيم سوق العمل المحلي وضبط العمالة الوافدة، اشترط القانون الحصول على ترخيص رسمي ومسبق من الوزارة المختصة قبل البدء في أي عمل داخل الدولة.

وألزم التشريع صاحب العمل بإبلاغ السلطات والجهات المعنية فور انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يوما متصلة دون تقديم مبرر مقبول.

كما أتاح القانون إفراد قواعد خاصة للعمالة الأجنبية الخاضعة لقوانين الاستثمار، مع إلزام أصحاب الأعمال بتحمل تكاليف إعادة العامل الأجنبي إلى دولته فور انتهاء عقد العمل، ما لم يُنص في العقد على خلاف ذلك.



تعليقات